العلامة الحلي

421

مختلف الشيعة

وقال في الخلاف : سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع : أحدها : أن يتكلم في الصلاة ناسيا ، والثاني : إذا سلم في غير موضع السلام ( 1 ) ناسيا ، والثالث : إذا نسي سجد واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها ، والرابع : إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة . فإن هذه المواضع مما يجب عليه المضي في الصلاة ثم سجدتا السهو بعد التسليم . قال : فأما ما عدا ذلك فهو كل سهو يلحق الإنسان ، ولا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا ، زيادة كان أو نقصانا متحققة كانت أو متوهمة ، وعلى كل حال قال : وفي أصحابنا من قال : عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان ( 2 ) . وفي الإقتصاد ( 3 ) مثل الجمل . وأوجب السيد المرتضى في الجمل : سجود السهو في خمسة مواضع : في نسيان السجدة والتشهد ولم يذكر حتى يركع ، وفي الكلام ساهيا ، وفي العقود حالة القيام وبالعكس ، وفي الشك بين الأربع والخمس ( 4 ) . وقال أبو جعفر بن بابويه : ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص ( 5 ) . ثم قال في موضع آخر : وإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت : أقيموا صفوفكم فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو ( 6 ) . وقال في المقنع : واعلم أن السهو الذي يجب فيه سجدتا السهو هو أنك إذا

--> ( 1 ) في المطبوع وم ( 2 ) : التسليم . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 459 المسألة 202 . ( 3 ) الإقتصاد : ص 267 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 37 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل الحديث 993 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 353 ذيل الحديث 1028 .